القانوني

Companies Law 2022

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقاسم الأرباح والخسائر: - يتفاهم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على رقم منهم من الربح أو الخسارة من الخسارة، غدا هذا الاتفاق كان لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. - يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أن يعمل عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١