القانوني

Companies Law 2022

المادة الثالثة والحسومون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات الشريك الموصي ١ - يجوز للشرك الموصي - أو من يفوضه - أن يطلب مائة خلال السنة المالية من واقع هذه الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية والثروات. ٢ - لا يجوز للشرك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولا شخصيا في جميع أمواله وبنظامن عن ديون الشركة والالتزامات التي ترتبت على ما أجراه مع ذلك، يجوز للشرك الموصي الإشراف في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما يصح عليه عقد تأسيسها، ولا يترتب المملكة العربية السعودية هيئة البورصة والأسواق المالية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المادة الاسترآء التي في دمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فبعد - في مواجهة ذلك الغير - مسؤولا شخصيا في جميع أمواله والبضائع والبضائع من ذيون الشركة والذممها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١