Companies Law 2022
المادة الخامسة وخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قرارات الشركاء:
١ - ما لم يخص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي:
أ - القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس؛ بإجماع الشركاء وموافقة مالكي أغلبية الشركاء.
ب - القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لأعضاء الشركاء المتضامنين.
٢ - لا يجوز للمشترك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد