القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة وخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قرارات الشركاء: ١ - ما لم يخص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ - القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس؛ بإجماع الشركاء وموافقة مالكي أغلبية الشركاء. ب - القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لأعضاء الشركاء المتضامنين. ٢ - لا يجوز للمشترك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١