القانوني

Companies Law 2022

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحصص: ١ - يجوز للمشترك الموصي أن يتنازل عن كل حصته أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. ٢ - يجوز للمشترك الموصي أن يتنازل عن كل حصته، أو بعضها، لمصلحة شريك موصى أو للغير؛ وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤ - إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولا عن تقديمها. المملكة العربية السعودية هيئة البورصة والأسواق المالية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٥ - يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١