القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم المروج على تنفيذ الخاصة بتيرميم وإصلاح عيوب الإشياء التي تطرأ على العقار المستأجر وخمد من استئجار الاتفاق بعد، وإذا لم يجد المروج في إصلاح عيوب الإشياء خلال المدة التي تحددها الاتحادة، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حسابه وحسمها من الأجرة وفقا لما تحدده الاتحادة. المملكة العربية السعودية بنية هين الملك العربي بورئ بورئ أو Experts at The Council of Ministers ٢ - على الجهة الحكومية المستاجرة إخضاع ما يلزم للمحافظة على العقار المستأجر خلال مدة استئجاره. ٣ - تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة وتكاليفها اللازمة للعقار واستصلاح أي ضرر يصيبه استعمالها، وفقا لأحكام عقد الاستئجار الموحد. ٤ - تجد الالتزامات بنود صيانة العقار المستأجر إلى يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستئجار الموحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨