القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تيلج الجهة الحكومية المستأجرة المروج مقدار التعويض - يخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أشهر) يوما من تاريخ تقدير التعويض. وفضل للمروج التعويض فيحصد الجهة الحكومية صرف التعويض خلال المدة التي حددها الإتفاقيات النظامية المتعلقة. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨