القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تيلج الجهة الحكومية المستأجرة - البوابة أو بأي وسيلة أخرى تخدمها الاقتحة - المؤجر بالخصوص لتمس العقار بعد إخلاله أو أو بأي عقد استئجار، ويحدد في التليج موعد التسليم خلال مدة لا تقل عن (خمسة أشهر) يوما من تاريخ إخلاء، ما لم يقر بموعد التسليم. ٢- إذا لم يحدد المؤجر أو من ينثله في الموعد، يقدم محل الجهة الحكومية المستأجرة بالإشراف مع مدوب من الإمارة أو المركز - بتوفيع محضر بمفتاح العقار إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز - وتعد مسؤولية الجهة الحكومية المستأجرة منه بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تعد أبدا عن أي مدة بعد تاريخ التنازع، ولا تكون الجهة مسؤولة عن أي ضرر يقع على العقار بعد ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨