القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والمهيئة عن رغبتها في عدم تجديد عقد المستأجر عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقا لما تحدده للاحة. ٢- تجوز للجهة الحكومية فسخ العقد أو إخلاء وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد - وفقا لما تحدده اللاحقة- وتشمل الحالات الآتية: أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء. ب- إذا كان في المكان الحيض بالعقار خطورة على سلامة مرتاضي العقار. ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة. د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨