Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والمهيئة عن رغبتها في عدم تجديد عقد المستأجر عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقا لما تحدده للاحة.
٢- تجوز للجهة الحكومية فسخ العقد أو إخلاء وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد
- وفقا لما تحدده اللاحقة- وتشمل الحالات الآتية:
أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
ب- إذا كان في المكان الحيض بالعقار خطورة على سلامة مرتاضي العقار.
ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد