القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال بقاء الجهة الحكومية المستنجار بعد انتهاء مدة عقد الاستنجار دون تجديده، أو تجديده، أو إخلاله، تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. المملكة العربية السعودية هيئة الاعتماد Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨