Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال بقاء الجهة الحكومية المستنجار بعد انتهاء مدة عقد الاستنجار دون تجديده، أو تجديده، أو إخلاله، تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الاعتماد
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد