القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يرغم عقد الاستنجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة موافقة رئيس الجهة الحكومية، وفقا لعقد الاستنجار الموحد. ٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستنجار، وسداد قيمته، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣- ترد الجهة الحكومية بنسخة من عقد الاستنجار وما بطرأ عليه من تعديل أو إغاء، وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٤- رئيس الجهة الحكومية تفوض صلاحيته في إبرام عقد الاستنجار لأي من منسوبي الجهة وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨