Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يرغم عقد الاستنجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة موافقة رئيس الجهة الحكومية، وفقا لعقد الاستنجار الموحد.
٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستنجار، وسداد قيمته، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٣- ترد الجهة الحكومية بنسخة من عقد الاستنجار وما بطرأ عليه من تعديل أو إغاء، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٤- رئيس الجهة الحكومية تفوض صلاحيته في إبرام عقد الاستنجار لأي من منسوبي الجهة وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد