القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الهيئة - قبل الإعلان في البوابة في استثمار عقار - دراسة أسعار السوق، والاستشراف بذلك في تقدير حد أقصى للقمة الإجمالية المتوقعة للاستثمار، مع المحافظة على سرية التقدير. و تحديد اللائحة اللازمة لذلك. ٢ - تعلن الهيئة في البوابة عن الرغبة في استنجار عقار محلصة جهة حكومية - وفقا لأحكام النظام - خلال (خص ساعة عشر) يوما من تلقيها طلب ذلك الجهة. وتعين اللائحة الإعلان وطريقةه. ٣ - تكون في الجهة الحكومية لجان لتقييم العروض وفحصها، ويشترط أن يكون المرفق المالي عضوا في لجنة فحص العروض بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص وأن يستشهد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة. وتبين اللائحة آلية عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها وتائجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨