القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة الحكومية الراعية في استثمار عقار التقدم بتطبيق بذلك إلى الهيئة عبر البوابة - ما يندرج ذلك من الناحية الفنية - وفقا للشرط و الإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨