القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعد إمكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي يجب لها الاستجابة، فيما عدا الجهات الحكومية التي تضطر أطهاها على إمكان منسوبيها. ويجب ألا يزيد ما تنفعه الجهة الحكومية نظر الإجارة على بدل السكن النقدي لمسوب الجهة وقت الاستجمار، أو التجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨