القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية - بالتنسيق مع الهيئة - وضع خطة سنوية لاستجابة للقطاع قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات. شروط الاستجابة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨