Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في العقار المراد استجابته الآتي:
١ - أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.
٢ - أن يتوافر فيه اشترطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
٣ - أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
٤ - أن يكون مؤمنا عليه - إذا كان ذلك متاحا - من قبل الوفر، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المملكة العربية السعودية
برئاسة الأمير محمد بن سلمان آل سعود
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١ - أ- تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.
٢ - أ- يكون العقار لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراعية في الاستثمار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
٣ - أ- يكون العقار عائدا لشخص من الأشخاص الخطور التعامل معه نظاما وفقا لما تحدده اللائحة.
٤ - أ- على الجهة الحكومية - عند وضع المواصفات الفنية - أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
٥ - إجراءات الاستحواذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد