القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في العقار المراد استجابته الآتي: ١ - أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية. ٢ - أن يتوافر فيه اشترطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ٣ - أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية. ٤ - أن يكون مؤمنا عليه - إذا كان ذلك متاحا - من قبل الوفر، وفقا للأنظمة ذات العلاقة. المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير محمد بن سلمان آل سعود Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١ - أ- تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع. ٢ - أ- يكون العقار لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراعية في الاستثمار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة. ٣ - أ- يكون العقار عائدا لشخص من الأشخاص الخطور التعامل معه نظاما وفقا لما تحدده اللائحة. ٤ - أ- على الجهة الحكومية - عند وضع المواصفات الفنية - أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. ٥ - إجراءات الاستحواذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨