القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي جهة حكومية استجابة إقرار إلا عند الحاجة اللازمة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستجابة وفقا لأحكام النظام واللائحة، مع التقديد بالضوابط الآتية: ١ - لا يكون لدى الجهة الحكومية الرغبة في الاستجابة عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها. ٢ - ألا يتوافر لدى الجهة عقار يحيي احتياجات الجهة الحكومية الراغبة في الاستجمار. ٣ - أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستجابة واستغلال العقار. ٤ - أي ضابط آخر يقره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨