القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون عقد الاستنجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، واللجنة الحكومية - بعد موافقة الهيئة - تحدد، أو تجدد العقد قبل ثلاثة أشهر، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٢- يجوز - بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استنجار العقار إلى (خمس) سنة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣- يجوز وفق ضوابط يصدرها المجلس، أن تصل مدة عقد استنجار العقار إلى (خمسين) سنة للتعاقد المقطمة بتعاقد في إنشاءها الهيئة مع مستثمري مشاريع استثمارية. ٤- تجدد الاتجاه الإجراءات والملاحير الخاصة بعد عقد الاستنجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨