Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون عقد الاستنجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، واللجنة الحكومية - بعد موافقة الهيئة - تحدد، أو تجدد العقد قبل ثلاثة أشهر، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- يجوز - بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استنجار العقار إلى (خمس) سنة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٣- يجوز وفق ضوابط يصدرها المجلس، أن تصل مدة عقد استنجار العقار إلى (خمسين) سنة للتعاقد المقطمة بتعاقد في إنشاءها الهيئة مع مستثمري مشاريع استثمارية.
٤- تجدد الاتجاه الإجراءات والملاحير الخاصة بعد عقد الاستنجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد