Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسليم العقار - بعد إخلاءه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي - وإن وجدت- ويوقع محضر الجهة الحكومية المستأجرة أو من يمثله، وعند اعتراض المؤجر أو من مثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فإنه أن يكتب تحقظه في المحضر ووقعا لما تحدده اللاحقة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد