القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تسليم العقار - بعد إخلاءه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي - وإن وجدت- ويوقع محضر الجهة الحكومية المستأجرة أو من يمثله، وعند اعتراض المؤجر أو من مثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فإنه أن يكتب تحقظه في المحضر ووقعا لما تحدده اللاحقة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨