القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الجهة الحكومية المستأجرة جنة من مطوفيها؛ لحصر الأضرار الناجمة عن استعمال غير العادي، وتحديد مقدار التعويض مع غيره مقصر بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أشهر) يوما من تاريخ إخلاء العقار. ٢- إذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (٢٥٪) من مألة ألف ريال، أيها أقر؛ تندفع الجهة الحكومية المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من النظام. ٣- إذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، تكون جنة من الجهة الحكومية المستأجرة، وأيحة؛ لتحديد مقدار التعويض، وتغير معضرا بذلك. ٤- تنهي اللجنة - الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة - عملها خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ إخلاء العقار، وتتراعي - في تقديرها للتعويض - المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له. ٥- وتحدد الآلية الأحكام المتعلقة بعمل اللجنة المشار إليها في هذه المادة، وتحدد من يتحمل أتعاب التقيم للمؤجر. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau of Expatriates At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨