Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالأطمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ أعمال أو تشطيبات في
العقار المستأجر خلال مدة الاستعجار بعد الإشعار عليها مع المروج كتابيا، وذلك وفقا للضوابط
التي تحددها الاتحادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد