نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفا والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذا النظام - المعاني الميمنة
أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام.
الجمعية العمومية : جميع الأعضاء.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو : العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد