القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفا والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذا النظام - المعاني الميمنة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية. الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام. الجمعية العمومية : جميع الأعضاء. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية. العضو : العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠