نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على ١٠٪ من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها. ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء، ويهيئ هذه الحالة بمشورة من الوزارة تأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد