القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على ١٠٪ من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها. ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء، ويهيئ هذه الحالة بمشورة من الوزارة تأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠