نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ يقون سعر السهم ثابتا، ولا تجوز تجرزته، وييمكن للعضو المنشعب من الجمعية الإدارة، فإذا تمدد التزامل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانشاب كان للعضو المنشعب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضائة ما حققته من أرباح أو خسام ما لحق بها من خاسر. وكذلك الأمر إذا ما
نقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل . وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث ، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضاعة ما حققته من أرباح أو خسم لاحق بها من خاسر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد