القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها ، وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس . واللائحة الأساسية للجمعية . ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس ، وما ينفع عنه من التزامات ، ويسدد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية ، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠