نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها ، وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس . واللائحة الأساسية للجمعية . ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس ، وما ينفع عنه من التزامات ، ويسدد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية ، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد