نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مؤسسي الجمعية التقديم لوثائق تسجيل الجمعية، على أن يبرفق به المستندات الآتية:
١- دراسة جدوى تميز الجمعية.
٢- محضر اجتماع المؤسسين.
٣- نسخ من كل من عقد التأسيس، واللائحة الأساسية، موقعه من المؤسسين، ويصدق على التواقيع مسقول الوارثة الذي تقع الجمعية في منطقته عمله.
٤- كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم، وعدد وتسمية الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، ومصروف بصول لطلبات الهوية الوطنية.
٥- إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك.
٦- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
٧- إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء الموثقين يبين أعذانا، اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد