القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مؤسسي الجمعية التقديم لوثائق تسجيل الجمعية، على أن يبرفق به المستندات الآتية: ١- دراسة جدوى تميز الجمعية. ٢- محضر اجتماع المؤسسين. ٣- نسخ من كل من عقد التأسيس، واللائحة الأساسية، موقعه من المؤسسين، ويصدق على التواقيع مسقول الوارثة الذي تقع الجمعية في منطقته عمله. ٤- كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم، وعدد وتسمية الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، ومصروف بصول لطلبات الهوية الوطنية. ٥- إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك. ٦- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. ٧- إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء الموثقين يبين أعذانا، اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠