القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة عضوية مجلس الإدارة بسبع سنوات، ويجوز للمجموعة التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر، ويتم المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد، ولا يتخلى أعضاء المجلس أجرا على عملهم؛ ولكن يجوز للمجموعة بمجلب المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على ٪١٠ من الأرباح السنوية المحققة بعد استكمال النسب المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠