نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، حاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الحانئ الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد