نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية وتنظم:
١- الحسابات المحاسبية للسنة المالية الممتنبة.
ويعرض مدان الحسابان - مشفوعين بالمستندات الممثلة لها - على مراجع الحسابات لفحصها تمهلا لاتجاه الجمعية عمومية بشهر على الأقل. ويبيتي الحساب الختامي، وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة والمفتشين والمراجعين في مقر الجمعية مدة أسبوعين على الأقل تتيح اتخاذ الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد