القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء، ونجح أن تتخذ مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميا إلا بحضور من الأعضاء، فإذا لم يتحقق الاجتماع خمسة عشر يوما يحضر الاجتماع نظاما يحضر (١٠٪) من الأعضاء، وذلك وتصدر القرارات بأغلبية أصوات المأجورين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠