القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: ١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. المادة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرفة . مناقشة النتيجة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية . اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام . انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والاعضاء . الاحتياطيين . تعيين مراجع الحسابات الخارجية، وتحديد أتباع . البت في الاعتراضات والاستثمارات المقدمة للجمعية طعنا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة . تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتعطلها عمل الجمعية . النظر في المائال الخرجي المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة . النظر في الحسابات، أو يطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث الحالات الآتية : ١- تعديل الاشاعة الأساسية . ٢- التصرف في مستكتاتها المقارنة والاستثمارية . ٣- حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقييمها إلى جمعيتين أو أكثر . المادة 14 من 22 ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادي حضور أنبئية المساهمين، مع ورود في الفقرة (٦) من المادة (السابعة والفلاحين)، من هذا النظام في حالة حل الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠