القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية : ١- رأس مال الجمعية ٢- التبرعات والهبات والمنافع والاقتراض، ونقضا للقواعد التي تنظمها الآلية الأساسية. ٣- المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم. ٤- الإعانات التي تقدمها الدولة. ٥- عائدات الجمعية واستثماراتها. الباب الرابع توزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠