نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية :
١- رأس مال الجمعية
٢- التبرعات والهبات والمنافع والاقتراض، ونقضا للقواعد التي تنظمها الآلية الأساسية.
٣- المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم.
٤- الإعانات التي تقدمها الدولة.
٥- عائدات الجمعية واستثماراتها.
الباب الرابع
توزيع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد