نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس الجمعيات، وتحدد الآلية طريقة تكوينه واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالجمعيات ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات.
الباب السادس
الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد