نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بتحديد الإعانات وفقا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات،
شريطة توفر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد الإعانة شروط مبغ منح هذه
الإعانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد