القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بتحديد الإعانات وفقا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توفر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد الإعانة شروط مبغ منح هذه الإعانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠