نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تصرف الإعانات الواردة في هذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة أن قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تكون التجارب عنها جيدة، ولم تخرع عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو تخالف هذا النظام واللائحة الأساسية للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد