القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تصرف الإعانات الواردة في هذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة أن قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تكون التجارب عنها جيدة، ولم تخرع عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو تخالف هذا النظام واللائحة الأساسية للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠