نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتستحال هذه الرقابة فحوص أعمال الجمعية، والنحقق من مطابقتها للأطر العامة الأساسية الجمعية، كما تشمل الرقابة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات.
٢- الوزير الحق في وقف تنفيذ التزامات الجمعية العمومية في حالة مخالفها
للنظمة والأنظمة الأساسية.
٣- للوزارة الحق في الإنذار عن الجمعية العمومية في استيفائها
للوظائر الحق في الجمعية وتصفيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد