القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتستحال هذه الرقابة فحوص أعمال الجمعية، والنحقق من مطابقتها للأطر العامة الأساسية الجمعية، كما تشمل الرقابة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات. ٢- الوزير الحق في وقف تنفيذ التزامات الجمعية العمومية في حالة مخالفها للنظمة والأنظمة الأساسية. ٣- للوزارة الحق في الإنذار عن الجمعية العمومية في استيفائها للوظائر الحق في الجمعية وتصفيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠