القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثامنة والفالونات
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزير الحق في حل الجمعية وتصفيتها الآتية: ١- إذا مالت سنان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها. ٢- إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس مالها المدفوع. ٣- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام. ٤- إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠