نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثامنة والفالوناتساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفيتها الآتية:
١- إذا مالت سنان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها.
٢- إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس مالها المدفوع.
٣- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
٤- إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد