نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة الجمعية تعين الوزارة مصيفا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصيف بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوقف، لتحقيق فائض موجوداتها، ويجب أن يقصر المصيف عمله على إنهاء أعمال الجمعية التي بدت فيها فعلا، وأن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويصبح المصيف حاسبا ختاميا تتم مراجعة لأحكام المادة (المئتين) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد