نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد