القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير للإعفاء لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر الإعفاء في مدة أقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويمثل بها من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠