نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير للإعفاء لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر الإعفاء في مدة أقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويمثل بها من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد