نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوزع نتائج التصنيف على الأعضاء، ويوزع الباقي في أحد المصارف على ذمة
إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو أن بتجويده بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر يمكن أترف إلى نشاطها.
الباب التاسع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد