القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح القطاع التناوعي التسهيلات والمراعي الآتية: ١ - منع الإغلاظ في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية. ٢ - تسهيل إجراءات إفراضا من صناديق الحكومة المختلفة وبإخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض. ٣ - تسهيل إجراءات استردادها لاحتياجات أعضائها ومتعاملين معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠