نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح القطاع التناوعي التسهيلات والمراعي الآتية:
١ - منع الإغلاظ في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية.
٢ - تسهيل إجراءات إفراضا من صناديق الحكومة المختلفة وبإخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض.
٣ - تسهيل إجراءات استردادها لاحتياجات أعضائها ومتعاملين معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد