القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوظير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية: ١- إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها. ٢- إذا لم تعد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر دبل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠