نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوظير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات
الآتية:
١- إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها.
٢- إذا لم تعد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر دبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد