نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - (٢٠٪) من الأرباح لتكوين نظامي للمجموعة إلى أن يتساوي رصيد الاحتمائي النظامي مع رأس المال، وعندما يتم تعويض النسبة إلى الاحتمائي العام.
٢ - مبلغ لا يزيد على (٢٠٪) من باقي الأرباح يصرف كنسبة المساهمة في رأس المال.
٣ - مبلغ لا يزيد على (١٠٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
٤ - مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لمجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) تخصص باقي الأرباح للعمائد المعاملات وفق ما تحدده اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد