نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الحادية والمعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بين مجلس الإدارة مفيدا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وييكون مجلس الإدارة مؤولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد