القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الحادية والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بين مجلس الإدارة مفيدا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وييكون مجلس الإدارة مؤولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠