نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لي سبب، فعلى المجلس أن يسمم العضو – من بين الأعضاء، الاحتمائيين – الذي حاز على أكثر الأسوات في اتخاها الجمعية العمومية التي انتخبهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد