القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لي سبب، فعلى المجلس أن يسمم العضو – من بين الأعضاء، الاحتمائيين – الذي حاز على أكثر الأسوات في اتخاها الجمعية العمومية التي انتخبهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠