نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل جمعية إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولاشتها، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل نتخيم الجمعية العمومية من بين أعضائها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد