القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبعا لأحكام هذا النظام ، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية، سواء في نواحي الإنتاج ، أم الاستهلاك ، أم التسويق ، أم الخدمات ، بإشراك جهود الأعضاء، متبعة في ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠