نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبعا لأحكام هذا النظام ، بهدف
تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية، سواء في نواحي الإنتاج ، أم الاستهلاك ، أم التسويق ، أم الخدمات ، بإشراك جهود الأعضاء، متبعة في ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد