نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بمراجعة المستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة)، وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية، وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد