القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بمراجعة المستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة)، وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية، وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠