القانوني

نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل جمعية لائحة أساسية تveld وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة: ١- اسم الجمعية، ومقره، وأغراضها. ٢- اسم الجمعية. ٣- مقر الجمعية، ومقرات عملها. ٤- نوع الجمعية، وأغراضها. ٥- مقدار رأس المال، والقيمة الاسمية لكل سهم. ٦- على الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/١٠