نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل جمعية لائحة أساسية تveld وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة:
١- اسم الجمعية، ومقره، وأغراضها.
٢- اسم الجمعية.
٣- مقر الجمعية، ومقرات عملها.
٤- نوع الجمعية، وأغراضها.
٥- مقدار رأس المال، والقيمة الاسمية لكل سهم.
٦- على الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد