Child Protection Law 1436H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ إنتناع وشرايط وحياية أي مصنف أو مرئي أو مسموع موجه للطالب بخلاف غريزته أو بيئره بما يزين له سلوكا مخالفا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد